الشهيد الثاني

474

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الإرث - ثبت من الطرفين لتساويهما فيه ( 1 ) ، ولا فرق في المنفق بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم . ( وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب ) فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه ، ولا يشترط عدالته ( 2 ) ولا إسلامه بل يجب ( وإن كان فاسقا أو كافرا ) للعموم ( 3 ) ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيا لم يجب ( 4 ) لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق لا يزيد عنه ( 5 ) ، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه ، نعم لو امتنع ( 6 ) منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم ( 7 ) . وقيل : لا يجب مطلقا ( 8 ) بل يلزم ( 9 ) ببيعه ، أو الإنفاق عليه كما سيأتي ( 10 )